العلامة الحلي
186
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وجهي ) ( 1 ) وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود . والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) ( 2 ) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده . فروع : أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته ، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ . ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة . وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك ( 3 ) لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ( 4 ) ، والثاني : العدم ( 5 ) كقولنا ، لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين . والحديث محمول على
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 535 / 771 ، سنن الترمذي 5 : 486 - 488 / 3421 - 3423 ، سنن ابن ماجة 1 : 335 / 1054 ، سنن أبي داود 2 : 60 / 1414 ، سنن النسائي 2 : 222 ، مسند أحمد 1 : 95 ، سنن البيهقي 2 : 109 . ( 2 ) أورد المحقق في المعتبر : 183 . ( 3 ) المجموع 3 : 429 ، فتح العزيز 3 : 464 ، الوجيز 1 : 44 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، عمدة القارئ 6 : 91 . ( 4 ) سنن البيهقي 2 : 105 . ( 5 ) المجموع 3 : 429 ، الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 465 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، عمدة القارئ 6 : 91 .